للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين تغلظ في الأمور على حسبها فتغلظ بالهيئة وهو كونه قائما في القسامة واللعان والمال الذي له بال، فلو حلف جالسا لم يجزئه على المشهور، وذكر مكي في تذكرته جوازه في القسامة جلوسا عن عبد الملك وفي غيرها أحرى ابن الفاكهاني إنما يحلف قائما لأنه أردع له عن اليمين أما المكان ففي المدونة عند منبره عليه الصلاة والسلام وفي غير المدونة في المساجد لأنها المعظمة عند أهل الإسلام لعله ينزع ولعبد الحق عن مالك: يحلف في مكة عند الركن يعني الأسود.

كل ذلك في ربع دينار فأكثر الأبهري: لأنه أقل ما تثبت به الحرمة في استباحة يد السارق وعقد النكاح وفي الجلاب: يحلف في أقل من ربع دينار في سائر المساجد في ربع دينار في الجامع ولا يحلف عند منبر غير منبره عليه الصلاة والسلام ولا بد من حضور صاحب الحق لتقاضي اليمين فلو حلف دون حضوره لزمه إعادته قال بعضهم: يريد ما لم يتغيب لذلك فيقدم القاضي لذلك من يفعله وأما التغليظ بالزمان فمطلوب في الأمور العظيمة كالقاسمة واللعان ونحوهما يقصد بذلك ما بعد العصر والجمعة ورمضان وليلة القدر منه ويوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك.

(ويحلف الكافر بالله حيث يعظم).

يعني أن الكافر في الحقوق لا يحلف بغير قوله "الله" فلا يقبل منه غير الحلف بالله ولا يزاد على قوله والله في المشهور المذهب وروى الواقدي يزيد اليهودي الذي أنزل التوارة على موسى والنصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسى وفي تحليف اليهودي

<<  <  ج: ص:  >  >>