وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو ظاهر ما هنا لقوله (من بول) إلى آخره فأتى بمن لبيان ما تعلق عليه الحكم حتى لا يتناول غيره وقال ابن عبد الحكم يجب بها الوضوء وإن خرجت نقية وثالثها إن خرجت ببلة وجب وإلا فلا وعزاه اللخمي لابن نافع، وقوله (من أحد) المخرجين يعني القبل والدبر وألحق بهما ما يقوم مقامهما من ثقبة تحت المعدة إن أنسد المخرج فإن لم ينسد أو كان الخرق فوق المعدة فقولان ولو اعتاد القيء بصفة المعتاد ففي النقض قولان والأظهر النقض إن صار الفم محلاً له دون محله لا إن كان خروجه من محله أكثر (خ).
ولا يجب إن كان خروجه نادراً بلا خلاف انتهى بمعناه (ع). وفي كون القيء المتغير لأحد أوصاف العذرة مثلها في النقض نقله اللخمي وصوب الأول كصيرورة أحد النجاستين تخرج من جائفة على المعدة قال تكررها كالسلس انتهى.
وأفاد قوله (يخرج) أن الداخل غير موجب فلا وضوء في حقنة ومغيب الحشفة موجب لما هو أعم فلا يعترض به والله أعلم، وقوله (من بول أو غائط أو ريح) يهني إذا خرج كلها على وجه الصحة والعادة لا على وجه المرض والسلس في الجميع فليس الغائط والريح كالبول وهو مثلهما وحكم الجميع في الصحة متحد والمعتبر ريح الدبر لا القبل وسواء خرج بصوت أو بغير صوت.
وجوز بعض الأندلسيين الصوت بغير ريح وجعله موجباً وأنكر ابن بشير وجوده ولا خلاف في وجوب الوضوء بالثلاثة أو أحدها فقول ابن سحنون الوضوء من البول سنة يعني وجب بها ولا أصل له في القرآن وأخذه من ملازمته للغائط بعيد لعدم اشتراط التلازم وإمكان انفكاكه والغائط لغة المطمئن من الأرض سمي به ما علم من باب تسمية الشيء بلازمه أو محله والله أعلم.
وقوله (أو لما يخرج من الذكر من مذي) يعني يجب لما ذكر أو لما يختص بالذكر ولا يخرج من غيره وهو المذي يريد إذا خرج معتاداً فأما إن خرج على وجه السلس فإن كان لأبربرة ونحوها فكسلس البول وإن كان لطول عزبة أو تذكر فعند ابن الحاجب وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل التداوي قولان (خ) والظاهر في هذا المحل أن يقال المشهور وجوب الوضوء بطول العزبة أو