للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أن للميت في ماله بعد موته ما يجهز به لأنه كالمفلس فيبقى له ما لا بد له منه ثم يعطي الباقي أو بعضه في دين أو إن كان مما تتوجه المطالبة به وهو ثابت بوجه شرعي ثم ينفذ وصاياه على حكم ما تقدم من تبدئه أو حصاص أو غير ذلك إن فضل شيء وله ثلث تخرج منه أو يحبسه ثم بعد ذلك يرث ورثته فيما بقي على كتاب الله وقد تقدم شيء من هذا وهو في الحقيقة من باب المواريث والله أعلم.

(ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة).

الدار ليس بشرط والمراد من حاز شيئا من الرباع ومعنى حاز وضع يده عليها وجرى بالتصرف فيها ومفهومه أن الغالب لا يتقيد بما ذكر من المدة وهو كذلك والمدة عشر سنين يعني ولو لم يكن هدم ولا بناء لأن الكلام في حيازة الأجنبي غير الشريك والمشهور أن المدة ما ذكر وقيل لا تحديد بمدة بل باجتهاد الإمام.

وحيازة العروض والحيوان أقل من ذلك وكونها تنسب إليه شرط في صحة الحوز والمحوز عنه يسمع نسبتها للحائز ولا ينكر ولا مانع يمنعه من الإنكار قال ابن المكوي مذهب المدونة كالحيازة القاطعة فلا يمين على الحائز إذا تمت شروطها وصح ثبوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>