يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين).
يعني لأنهن كالبنات في عدمه البنات فرضا بفرض وحكما بحكم حسبما اقتضته النصوص والله أعلم واللواتي لأب مع الشقائق كبنات الابن مع الصبيان يأخذن تمام الفرض إن كانت واحدة ويسقطن بالأنثيين إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن كما تقدم.
(وميراث الأخت لأم والأخ لأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر الأنثى فيه سواء).
قال الله تعالى:{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء: ١٢] الآية قالوا: والشركة تقتضي المساواة في النصيب كالحكم فوجب أن يكون الذكر والأنثى في ذلك سواء قالوا: واختص الإخوة لأم بخمسة أشياءك يرثون مع من يدلون به وهي الأم ويحجبونها إلى السدس إذا تعددوا ويرث ذكرهم المنفرد كإناثهم ويتساوون فيما يشتركون فيه ويعدلون بالأنثى في ميراثهم والله أعلم.
(ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد).
يعني أن الإخوة لأم لا يجبهم عن الميراث إلا عمود النسب الأب وإن علا والابن وإن سفل لأن إرثهم مقيد بالكلالة وهي التي لا والد فيها ولا مولود والله أعلم.
(والأخ يرث المال إذا انفرد إن كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب وإن كان أخ وأخت أو أكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم).
يعني أن الأخ الشقيق وارث بالتعصيب وكذا الذي لأب في عدمه فيأخذ المال كله إذا انفرد ولا يرث معه الذي لأب شيئا مع الشقيق ولو تعدد الإخوة الوارثون وهم ذكرو كلهم كانوا على السواء ولو اختلفوا بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ذو فرض معه أو مع الجماعة لم يكن له ولا لهم إلا ما فضل عنه الفرض كزوج وأخ له النصف بالفرض ويبقى النصف للتعصيب.