صلاة من اقتصر على محله أبداً وصحتها قولان للأبياني ويحيى بن عمر انتهى.
وأفاد تعيين القائل في الأخيرة فانظره وقوله:" وهو ماء أبيض رقيق " يعني في قوام لعاب السفرجل وبياضه وهذا عند اعتدال الطبيعة وإلا فقد يخلف ويختلف ثم هو غالباً إنما يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي انتباه الذكر وانتعاشه قال الخليل يقال نعظ ذكر الرجل ينعظ نعظاً ونعوظاً يعني انتبه يقع الإنعاظ غالباً للذة عند الملاعبة مع الأهل ونحوهم والتذكار بفتح التاء أي سريان الفكر فيما يقع بين الرجل وأهله من أمر الجماع وما يرجع إليه وقد يخرج بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب به شيء على المشهور وقد يكون بلذة دون إنعاظ فيجب به إن لم يكن عن سلس ونحوه وقد يكون إنعاظ دونه فإن كان خفيفاً فلا نقض وإن كان كاملاً فاختلف فيه.
(ع) وفي نقض بين الإنعاظ ثالثها إن اختلفت عادته في تعقبه بمذي للباجي عنها مع نقله عن ابن شعبان رواية ابن نافع واللخمي (خ) وقال ابن عطاء الله الصحيح أن لا وضوء فيه بمجرده قال فإن انكسر عن مذي توضأ للمذي وإلا فلا وليس الإمذاء من الأمور الخفية حتى تجعل له مظنة انتهى.
وخروجه بالتذكار أو دونه كخروجه بالإنعاظ أو دونه الحكم في ذلك سواء فإن عرى التذكار عن المذي وصحبته اللذة ولو مع النظر فلا نقض على المشهور (خ) وذهب أبن بكير والأبياني إلى أن اللذة بالنظر ناقضة انتهى.
وهو المنقول عنه بالتذكر والله أعلم.
(وأما الودي) يعني بفتح الواو وسكون الدال المهملة قال صاحب الغريب ومن رواه بالمعجمة فقد صحف ثم حكى عن صاحب ألفاظ المدونة اختياره قال وتبع فيه الأبهري وقال ابن السيد في الاقتضاب ولا أدري من أين نقله الأبهري، ويقال أيضاً بكسر الدال والتشديد وعلى كل حال فهو ماء أبيض خاثر دون بياض المذي ودون خثارة المني بل في قوام المخاط ولونه هذا شأنه في اعتدال الطبيعة وغالب الأمر.
وقد يخلف ويختلف والغالب أنه يخرج بأثر البول عند حصره أو حدوث برد