للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أن كل أفعاله فرض إلا ما استثنى ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مع أنه ذكره في باب الوضوء لينبه على وجود الخلاف فيه هل هو مغسول سنة أو للنظافة وكذا فعل في غير موضع يقتصر على كل قول في ناحية ألا ترى كيف قال في مس الذكر أنه ناقض مطلقا في باب ما يجب منه الوضوء وذكره في باب الغسل مطلقا بباطن الكف وذكر في النكاح أن صداق المنكوحة في المرض مبدأ وفي باب العتق أن المدبرة في الصحة مبدأ فتأمل ذلك وقد تقدمت صفة الوضوء أحكامه في بابه.

(والسواك مستحب مرغب فيه).

يعني في مواضعه الأربعة أي عند كل وضوء وإن لم يصل وعند كل صلاة وإن لم يتوضأ وعند القيام من نوم وعند الفراغ من الطعام وفي كل حال يتغير فيه الفم والذي يستاك به قال ابن العربي: قضبان الأشجار اقتداء بالنبي المختار وأصحابه الأخيار قال وأفضلها الأراك وضعف كراهة بعضهم بذي صبغ لتشبيهه بالنساء بجواز الاكتحال وفيه التشبيه.

قيل: وقد كرهه مالك أيضا لذلك وفي إجراء غاسول يمضمض به عنه قولان وكرهه ابن وهب بعود الرمان والريحان وسمع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبغ يجزء اللخمي والأظهر للمفطر أن يستعمل الأخضر فهو أولى وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: " السواء مطهرة للفم مرضاة للرب" الحديث وهو آخر فعله فعله السلام من الدنيا كما في الصحيح وقد قال عليه السلام: " لولا أن أشق على أمتي لأمترهم بالسواك عند كل وضوء" رواه النسائي ومالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية غيرهما من حديث أبي أيوب " عند كل صلاة" فمن ثم قال بعضهم إنه سنة وقواه (ع) والله أعلم.

(والمسح على الخفين رخصة وتخفيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>