رخصة ونقل ابن وهب قولا بكراهته عن مالك ورجع لإثباته بعد إنكاره وقال الحسن: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون من الصحابة ابن القصار إنكار المسح على الخفين فسق وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الصحابة أنه قال قد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام مسح عليهما غير أنا لا ندري قبل نزول المائدة أم بعدها.
(والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة).
يعني: إجماعا غير ما يذكر عن البخاري وداود من نفي الغسل من مغيب الحشفة قال ابن العربي: أما دواود فلا حديث لديه وأما البخاري فهو الداء العضاال غير أنه قال الغسل أحوط وهو الذي ذكرنا إنما بينا به اختلافهم فكان كالرجوع للجماعة وإن خالفهم في الدلالة وأحكام ذلك مذكورة في بابه.
(وغسل الجمعة سنة).
يعني واجبة لقوله عليه السلام:" غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
رواه الأئمة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو ظاهر في الوجوب لولا حديث سمرة بن جنبد رضي الله عنه:" من توضأ يوم الجمعة ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل له" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وله شاهد في الصحيح واختلف هل هو للصلاة فيلزم اتصاله بالرواح وهو المشهور أو لليوم فيجوز فعله في كل أجزائه؟ قولان وأحكامه مذكورة في بابه.
(وغسل العيدين مستحب).
يعني وليس كالجمعة وقيل سنة وفي المدونة: غسل اليدين مستحب حسن وليس كوجوبه في الجمعة ابن يونس: لأن الجمعة فريضة والعيدين سنة وما كان للفريضة آكد مما كان للسنة وقد تقدم في بابه والله أعلم.