للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجين قال غيره ومني الرجل في حال اعتداله أبيض ثخين له رائجة طلع أو عجين ذو تدفق وخروج بشهوة ويعقبه فتور انتهى. وهو جامع حسن وبالله التوفيق.

وقوله (يجب به) يعني بماء المرأة إذا برز الطهر أي الغسل إذا كان على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض والسلس كما مر ويأتي وقال بعض الأندلسيين لا يبرز ولكن إذا أحست به وجب غسلها وهو خلاف ما ذكره الشيخ بعد من قوله ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة إلا أن يقال الحكم يترتب على الإحساس به لأن الغالب عدم خروجه ويكون الخروج فيه أحرى فانظر ذلك وقوله (فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة) يعني بجميع ظاهره إذ لا يجب مضمضة ولا استنشاق ولا صماخ وشبهه بطهر الحيضة لأنها تعرفه أو لأنه متفق عليه فيكون فيه نوع من التنظير والاحتجاج على من لم يوجب به وهو مجاهد رضي الله عنه ومن قال بقوله وقد صح الحديث أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله أن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: «نعم إذا رأت الماء» الحديث فقوله رأت أعم من أن يكون بالإحساس البروز والله أعلم.

تنبيه:

استطراد الشيخ تعريف هذه المياه لإفادة أحكامها على وجه التفرقة والبيان ولبيان أعيانها إذا المخاطب من لا يعرفها وهم الولدان مع حاجتهم لذلك في أقرب الأزمة إليهم وليعمل عليها عند الإشكال فلو وجد في لحافه بللاً اعتبره بأوصافه فعمل على حكمه (خ).

وإن شك أمذي أم مني اغتسل وأعاد من آخر نومه كتحققه يعني كما إذا تحقق أنه مني ولم يدر زمنه فإنه يعيد من آخر نومه قاله في الموطأ والمجموع وثالثها إن كان ينزعه فمن آخر نومه وإلا فمن الأولى ولابن سابق إن كان طرياً فمن آخر نومة اتفاقاً فأما الشك في عينه فقال مالك لا أدري ما هذا وأجراه ابن سابق واللخمي وغيرهما على الشك في الحدث ابن الفاكهاني والمشهور الوجوب كما مر الجزم به عند (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>