فأذن له إلى غير ذلك وإنكار مالك لمن روى في تقبيل اليد إن كان من جهة الروايةفمالك حجة فيه لأنه إمام حديث وإن كان من جهة الفقه فلما تقدم وعمل الناس على الجواز لمن يجوز التواضع منه ويطلب إبراره وبالله التوفيق.
(ولا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي فلا يستقبله وإن سلم على يهودي أو نصارني فليقل عليك ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجار فقد قيل ذلك).
ش: إنما لا يبتدءون بالسلام لأن السلم تحية وإكرام، وإكرام الكافر وتحتيه لم يرد في الشرع وفي حديث علي كرم الله وجهه:" لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة" رواه مسلم والاستقالة أن يقول رد لي سلامي الذي سلمت عليك وقد كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.
ابن رشد وقد روى أشهب عن مالك في جامع العتبية لا يسلم على أهل الذمة ولا يرد عليهم ومعناه أنه لا يرد عليهم مثل ما يرد على المسلم ويقتصر في الرد عليهم بأن يقول وعليكم. كما جاء في الحديث الذي ينبغي في هذا أن يقال عليكم يغيروا وإن تحققت أنه قال في سلامه السلام عليكم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم" رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وكون السلام بكسر السين هي الحجارة مذكورة في اللغة والرد بمثل ذلك وإن أبيح مع احتمال ما قالوه فوجب التوقف وإ كان حكم الظن وجوده فالأولى المقابلة قلت وقد رأتيهم يسوؤهم الرد عليهم ويستحبون السكوت عن إجابتهم فلا ينبغي أن يهملوا في ذلك لما يحصل لهم من النكاية والله أعلم.
(والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت).
أما وجوب الاستئذان فلقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}[النور:٢٧] الآية ابن رشد تستأنسوا يعني تستأذنوا وقد اختلف في تقديم الاستئذان على السلام وعكسه وصورته على الأول