للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم استصحاب الأصل تقليدهم إذ كان مقلدهم قبل مالك الأوزاعي والله أعلم.

(ولا ينبغي أني قرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق وقد قيل إن ذلك لمتعلم واسع).

الحمام بيت الشيطان فيتعوذ فيه بما أمكن من الآيات القرآنية وهو أيضا محل النجاسة فلا يقرأ فيه القرآن إلا للتعوذ ونحوه وذلك بالآيات اليسيرة والزيادة مكروهة كما أن الجنب لا يقرأ إلا كذلك وإلا فقد فعل حراما وقراءة الراكب وما بعده لقوله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران: ١٩١].

والفرق بين الماشي من قرية إلى قرية والماشي إلى السوق أن طرق القرى الغالب عليه الطهارة وطرق الأسواق الغالب عليها النجاسة وأيضا الماشي إلى السواق طالب دنيا والآخر صاحب حاجة وخص بعضهم الكراهة بالمشي لسوق الحاضرة لأنها مظنة النجاسة بخلاف سوق البادية وظاهر كلام الشيخ العموم ومن خصص الجواز بالمتعلم فلضرورة الاستذكار فأما القراءة مع الجنائز في الطرق فبدعة والله أعلم.

(ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة أفضل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه في أقل من ثلاث).

يعني أن الختم في كل أسبوع حسن وعلى ذلك كان السلف فمنهم من يجعلها بين الليل والنهار ومنهم من يجعل ختمة بالليل وختمة بالنهار فيختمون الليلية ليلة الجمعة والنهارية يوم الاثنين ويكون ذلك أول الليل وأول النهار ليستغفر له الملائكة في بقية يومه.

وقد اختلف طرقهم في التجزئة وأحسنها في اليوم الأول ثلاث سور وفي الثاني خمس وفي الثالث سبع وفي الرابع تسع وفي الخامس إحدى عشر وفي السادس ثلاثة عشر وفي السابع يختم بقيته فيقف على سورة العقود في أول يوم وفي ثانيه على سورة يونس وفي الثالث على سورة بني إسرائيل وفي الرابع على سورة الشعراء وفي الخامس على سورة والصافات وفي السادس على أول المفصل وهي الحجرات على المشهور وفي السابع يختم ومنهم من يجزئ بالأحزاب وبالآي ونحو ذلك وكل واسع وفعل السلف أحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>