والنسيان والحرج ونحوه لأن من كان في العذاب كيف يطالب بهذه الأمور وبالله التوفيق.
(ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها).
معنى لا ينبغي لا يصح فهو يتناول المحرم كما يتناول المكروه ومحمله هنا على التحريم كما حمل قوله في الصيام وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه على الوجوب وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم".
وفي بعض الروايات:" ثلاثة أيام" وفي رواية: " فوق ثلاثة" وحمل ذلك على اختلاف السائلين باختلاف المواطن وأن ذلك معلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر وقال ابن رشد اليوم والليلة مظنة تهيؤ المكروه من الأجنبي لها ومطاوعتها له فلذلك منع وتهيؤ ذلك فيما دون ذلك مع الناس بعيد ولما أجمع العلماء على أن وجوب الحج على المرأة كالرجل كانت استطاعتها بحسب إمكانها والإمكان مع الولي والزوج حاصل فإذا لم يكن ولي ولا زوج فالجمهور على أن الرفقة المأمونة تتنزل منزلة أحدهما.
وممن قال به مالك رحمه الله وقال ابن عبد الحكم لا بد من زوج أو محرم في ذلك كغيره لأنه لا يزل عورتها غير أحدهما اللخمي وقوله آمن من قول مالك قال فتخرج مع نساء أو رجال لا بأس بهم في قول مالك وفي سفرها بحرا لحج الفريضة إن كانت المركب واسعة وأهلها مأمونوت وأفردت بموضع جاز على المشهور وإن كان هناك نساء وقيل لا يشترط وروى ابن حبيب لا يشترط إذن الزوج ولا وجود المحرم في حج الفريضة إن كانت الرفقة المأمونة وهو الذي حكاه الشيخ هنا.
وفي المدونة من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء ابن رشد جماعة النساء كالمحرم وسمع القرينان لا تخرج مع حنتها دون جماعة النساء ابن رشد هو كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيبها عداوة الربيب وقلة شفقته عليها.
قلت: ولما تيقن من السنة الناس في شأنها وقد عوين ذلك مرارا وبالله التوفيق وصلى الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما.