وعن أبي يوسف يقضى عليه كنفقة العبد ثم إنه فرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف تجب عليه الحقوق من الجنايات وغيرها فكما يقضى عليه يقضى له. والدابة كما لا يقضى عليها لا يقضى لها (ع) تعذر شكوى الدابة موجب أحروية القضاء بعلفها انتهى.
وفي البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه:" إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" الحديث ومحمله في الأمر بالتساوي على الندب قال (س) لحديث:" إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فيناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه" رواه البخاري وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.