للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤ - سؤال: مَن صفق عابثًا؟

الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث.

٢١٥ - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما - صلى الله عليه وسلم -؟

الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (١).

٢١٦ - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟

الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع.

٢١٧ - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟

الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.


(١) قلت: رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل المغرب ركعتين: عند ابن حبان (١٥٨٨) شاذة؛ تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه: أبو معمر المنقري عند (خ)، وعبيد الله بن عمر القواريري عند (د، قط)، وعفان بن مسلم عند (حم)، ومحمد بن عبيد الغُبري، وحسين بن محمد .. فهي شاذة.

<<  <   >  >>