٢٧٠ - سألته عن حديث ابن مسعود ت - رضي الله عنه -: (ما رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمْع (١)، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟
الجواب: نعم، هذا الذي تمسّكوا به وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جدّ به السّير.
٢٧١ - سؤال: إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة؟
الجواب: يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها.
٢٧٢ - سؤال: هل يشرع أخذ ابن سبع سنين للمسجد حتى في الفجر
الجواب: نعم. مطلقًا.
٢٧٣ - سئل عمن نام عن صلاة الفجر متعمدًا؟
الجواب: يخشى أن يكون كافرًا.
٢٧٤ - سألته لِمَ لمْ يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟
الجواب: النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره بجهله.
٢٧٥ - فقلت: لو رأينا الآن مثل هذا؟
الجواب: مثله بعذر، وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة؛ لما مضى.