للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠ - سألته عن حديث ابن مسعود ت - رضي الله عنه -: (ما رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمْع (١)، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟

الجواب: نعم، هذا الذي تمسّكوا به وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جدّ به السّير.

٢٧١ - سؤال: إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة؟

الجواب: يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها.

٢٧٢ - سؤال: هل يشرع أخذ ابن سبع سنين للمسجد حتى في الفجر

الجواب: نعم. مطلقًا.

٢٧٣ - سئل عمن نام عن صلاة الفجر متعمدًا؟

الجواب: يخشى أن يكون كافرًا.

٢٧٤ - سألته لِمَ لمْ يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟

الجواب: النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره بجهله.

٢٧٥ - فقلت: لو رأينا الآن مثل هذا؟

الجواب: مثله بعذر، وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة؛ لما مضى.


(١) يعني: المزدلفة، وهو من أسمائها.

<<  <   >  >>