للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاقاً.

ومنها: شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو بينهما مناصفة، فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميراث ورثه بعد وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولا حق لشريكه فيه، ولا يدخل في شركة المفاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>