للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [الظاهر]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (١)

وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (٢).

وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (٣).

وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (٥).

وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر.

والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.

فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -


(١) المبسوط ٦/ ٢٦، ٩/ ١٧١، ١١/ ٢٤ - ٢٥، ٢٧/ ٢٠، شرح السير ص ٣٢١.
(٢) أصول الكرخي ص ١٦١.
(٣) المبسوط ٥/ ٥.
(٤) المبسوط ١١/ ٤٣.
(٥) التعريفات ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>