للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالاً - دنانير أو دراهم - وكان عيناً - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالاً؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع داراً بعبد، وجب أداء العبد حالاً ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أُسلِّم لك العبد بعد سنة مثلاً.


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>