للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثلاثون [حق الله - خبر الواحد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد العدل. (١)

وفي لفظ: قول الواحد العدل مقبول في الديانات (٢). وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق نوعان: حقوق للعباد بعضهم على بعض. وحقوق لله تعالى على العباد.

فأما حقوق العباد بعضهم على بعض فلا يقبل فيها خبر الواحد إلا عند الضرورة، كشهادة القابلة وأمثالها.

وأما حقوق الله تعالى: فتثبت بخبر الواحد العدل، وذلك فيما يتعلق بأبواب الحلال والحرام والنجاسة والطهارة، ولا يشترط في هذا الواحد إلا العدالة، فلا تشترط الحرية ولا الذكورية، واختلفوا في خبر مستور الحال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مسلم اشترى لحماً وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه ولا يطعم غيره؛ لأن المخبر أخبره بحرمه العين.

ومنها: إذا أخبره ثقة مسلم رجلاً أو امرأة حراً أو عبداً أو أمة أن هذا الماء الذي يريد الوضوء منه نجس إذ سقطت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة، فلا يحل له أن يتوضأ منه.


(١) الفرائد ص ١٩٦ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل جـ ٣ ص ٤١٤.
(٢) نفس المصدر ص ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>