للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القياس الّذي ينتج تساوي نصيب الأنثى على نصيب الذّكر في الميراث بناء على تساوي صلتهما بالموَرِّث فهذا قياس باطل؛ لأنّه يعارضه قول الله سبحانه وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء الآية ١١.

ومنها: إذا اختصم شخصان في شاة وهي في يد أحدهما - وأقام كلاهما البيِّنة أن الشّاة شاته نتجت عنده، فالحكم أنّ الشّاة لذي اليد لأنّ بيِّنته ترجحت على بيِّنة الخارج بوجود الشّاة في يده. وهذه المسألة مخصوصة من القياس بالسّنّة - لأنّ الأصل في غير النّتاج ترجيح بيِّنة الخارج. وأمّا في النّتاج فقد حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلم بناقة اختصم فيها رجلان كلاهما يدّعي نتاجها عنده أنّها لذي اليد (١).

وأمّا غير النّتاج فلا يأخذ حكمه إلا ما كان مثل النّتاج من كلّ وجه.


(١) الحديث عند أبي داود رقم ٣٦١٣ بخلاف ذلك حيث إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أنّ الدّابة بينهما نصفان - وقال الرّاوي وليس لأحدهما بيِّنة. وفي رواية وأشهد كل منهما شاهدين. ولعلّ الرواية الأولى أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>