للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [الحاجة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاثة أشياء: الضرورة، والحاجة، والكمال.

١ - فالضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة، والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان. ومرتبة الضرورة هذه تبيح للإنسان تناول الحرام إبقاء على حياته.

٢ - والحاجة - أدنى مرتبة من الضرورة - وهي بلوغ الإنسان حدًّا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، فهذا يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في رمضان.

وقال بعضهم: الحاجة ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه، والضرورة ما لا بد له منه في بقائه.

٣ - الكمالي أو التحسيني، وهو ما يقصد من فعله نوع من الترفه، وزيادة في لين العيش دون الخروج عن الحد المشروع. وما عدا ذلك فهو زينة وفضول.

وقاعدتنا هذه تتعلق بالمرتبة الوسطى ومفادها أن الإقدام وفعل ما توجبه الحاجة مما لا يباح بدونها أن لا يتعدى موضع الحاجة؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها؛ ولأن الإقدام على غير المباح أو الخروج على القواعد العامة إنما


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>