للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقضي له نفسه وأقر ببطلان دعواه سقط الحكم وبطل. ويعتبر ذلك استثناء من القاعدة.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إلى جانب ما سبق وهو إقرار المقضي له ببطلان الحكم ببطلان دعواه فإن المقضي له بحريته لا تبطل حريته ولو أقر بالبطلان.

ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف بالبيِّنة فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح لبنائه على شهادة غير مقبولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>