للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّالثة والرّابعة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق النّهي]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق النّهي يوجب الفساد (١).

وفي لفظ: مطلق النّهي عن العقد يدلّ على فساده إلا أن يقوم دليل (٢). فقهيّة أصوليّة

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متّحدتا المعنى، لكن إحداهما أعمّ من الأخرى.

فالأولى منهما تدلّ على العموم، فإذا وجد نهي مطلق فإنّما يدلّ على فساد المنهي عنه، وإذا فسد الشّيء حَرُم، أو على أقلّ تقدير دخله كراهة تحريم أو تنزيه.

والثّانية منهما: تدلّ على نهي مخصوص بالعقود، فإذا نهى الشّارع عن عقد من العقود فذلك دليل على فساده وبطلانه، إلا أن يقوم دليل على عدم الفساد، ويكون ذلك دليلاً على كراهة التّنزيه أو التّحريم.

وكون النّهي يقتضي الفساد مسألة أصوليّة خلافيّة بين الحنفيّة وغيرهم.


(١) المبسوط جـ ١٤ ص ٥٦.
(٢) عقد الجواهر الثمينة جـ ٢ ص ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>