للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون [المرأة - عبارة النساء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح (١). عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى.

وفي لفظ: "المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح؟ موجبة له أو قابلة؟ أي أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها - عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا يجوز للمرأة ذلك، كما لا يجوز لها أن تأذن لغير وليها بعقد نكاحها.

أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عقد نكاحها لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها في تزويجها.

وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل" (٣).


(١) المبسوط ٤/ ٢٢٦، وينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٩٧ فما بعدها.
(٢) نفس المصدر ٥/ ٣٢، وينظر: المقنع ٣/ ١٨، والكافي لابن عبد البر ص ٥٢٢ فما بعدها.
(٣) الحديث: في الباب أحاديث عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وقال عنه حسن. وينظر: منتقى الأخبار ٢/ ٥٠٤ فما بعدها، الأحاديث ٣٤٥٢ - ٣٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>