للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخروج من الخلاف مستحب. (١)

وفي لفظ: الخروج من الخلاف أولى وأفضل. (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخروج من الخلاف - أو مراعاة الخلاف - إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتهم.

فمفاد القاعدة: أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أَحوط لدينه، وذلك أولى وأفضل.

ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلاً من أصول الإمام مالك رحمه الله. (٣)

ولمراعاة الخلاف شروط تنظر في المنثور للزركشي. (٤) وفي شرح


(١) المنثور جـ ٢ ص ١٢٧، أشباه السيوطي ص ١٣٦.
(٢) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ١١١
(٣) شرح الولاتي لمنظومة ابن أبي يجب في أصول الإمام مالك لوحة ١٧ أ.
(٤) ج ١ من ص ٢٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>