للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يحمل على الإفادة فائدة جديدة؟ منصوص القاعدة الأولى يفيد أنّ حمله على الفائدة الجديدة أولى من حملة على التّكرار والتأكيد, لأنّ التّأسيس أولى من التأكيد (١)، وإعمال الكلام أولى من إهماله (٢). وينظر القاعدة رقم ١٢٤ من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثاً. فإن قال: أردت به التّأكيد. صدِّق ديانة لا قضاء؛ لأنّ القاضي مأمور باتّباع الظّاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وقال الشّافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لا يلزمه إلا واحدة (٣).

ومنها: إذا وهب داراً لرجلين على أن يكون لهذا النّصف ولهذا النّصف يجوز؛ لأنّ حالة التّفصيل لا تخالفه حالة الإجمال. خلافاً لما لو قال: لهذا الثّلثان ولهذا الثّلث، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يجوز؛ لتفرق العقد ووقوعه على جزأين مشاعين. وعند مَن يقول بجواز الهبة في المشاع فكلّ ذلك جائز.


(١) أشباه السيوطي ص ١٣٥، أشباه ابن نجيم ص ١٤٩، قواعد ابن رجب القاعدة ١٥٩.
(٢) المنثور جـ ١ ص ١٨٣، أشباه السيوطي ص ١٢٨، أشباه ابن نجيم ص ١٣٥ شرح الخاتمة ص ١٧ المجلة المادة ٦٠، المدخل الفقهي الفقرة ٦١٥، الوجيز ص ٣١٤.
(٣) الإفصاح لابن هبيرة جـ ٢ ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>