للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والثلاثون [مخالفة أهل البدع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة، وإن صح مستندهم فيه خبراً (١) أو نظراً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البدع: جمع بدعة، والبدعة في اللغة: من الابتداع وهو الإنشاء والابتداء والإحداث. ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} (٢). أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير (٣). أو ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله وتشريع الشرائع بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين فأنا على هداهم (٤).

وأما في الشرع: فالبدعة هي الفعلة المخالفة للسنة (٥).

أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، وهي مقابل للسنة.

ولذلك يجب مخالفة أهل البدع فيما اشتهروا به من بدعهم التي انفردوا بها عن جمهور أهل السنة - حتى وإن صح لهم دليل على بدعتهم - كان الدليل خبراً أو استدلالاً واجتهاداً.

هكذا قال المقري (٦).


(١) قواعد المقري ق ٣١٩.
(٢) الآية ٩ من سورة الأحقاف.
(٣) لسان العرب مادة "بدع".
(٤) المصباح مادة "بدع".
(٥) التعريفات ص ٤٥.
(٦) سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>