للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا تعاقد شخصان على بيع سيارة أحدهما للآخر وتم العقد وقبض المشتري السيارة فقد تم ملكه لها وعليه أداء الثمن المتفق عليه حالاًّ أو بحسب الشرط؛ لأن الثمن قد تقرر للبائع.

ومنها: إذا أصدق الزوجة عبداً عنده ومرّ يوم الفطر، فإن كان لم يسلمها العبد فعليه صدقة الفطر، وأما إذا قبضته قبل يوم الفطر فعليها صدقته.

ومنها: إذا أصدق زوجته عشرة آلاف وقبضتها، ثم وهبت له نصفها خمسة آلاف، ثم طلقها قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليها بألفين وخمسمائة - نصف النصف -؛ لأنه بقبضها تعيّن ملكها فيه، وما وهبته للزوج لا يوجب عليها الضمان.

ومنها: إذا تزوجها على مهر، وقبضت منه نصفه، ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء، وكذلك لو قبضت النصف ووهبت له النصف الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>