للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السادسة عشرة بعد الخمسمئة [الاعتياض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاعتياض: أخذ العوض.

التقوم: أي أن يكون للشيء قيمة مالية.

وتدل هذه القاعدة على أن الحقوق قسمان: حق يحتمل التقوُّم المالي فهذا يجوز الاعتياض عنه وإسقاطه بالصلح أو غيره، وحق لا يحتمل التقوُّم أي ليس هو مال بل حق شرع لدفع ضرر متوقع أو غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا صالح عن شفعته بمال فهذا صلح باطل وسقطت شفعته حيث إن الشفعة حق غير متقوم فلا يجوز الاعتياض عنه. - أي أخذ العوض المالي.

ومنها: المخيَّرة: إذا صالحت عن خيارها بمال سقط خيارها ولا حقَّ لها في المال؛ لأن خيارها إنما شرع لدفع ضرر عنها، وهو حق ليس بمتقوم فلا يجوز الاعتياض عنه.

والمخيَّرة: هي امرأة زُوَّجت بغير رضاها بسبب صغر أو رِق وعبودية، ثم بلغت أو أعتقت فلها حينئذٍ الخيار في طلب فسخ النكاح أو إبقائه.


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>