للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تابع قواعد أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

[القاعدة السادسة والستون بعد الخمسمئة]

الإقرار بأصل العقد إقرار بشرطه (١).

[القاعدة السابعة والستون بعد الخمسمئة]

الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو من شرائطه (٢)

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تدل هاتان القاعدتان على حكم مهم من أحكام الإقرار يتعلق بالعقود فمن أقر أو اعترف بعقد فيكون اعترافه ليس مقصوراً على أصل العقد بل يكون إقراراً عاماً يتناول العقد وكل ما يتصل بالعقد من شروط ولوازم وتبعات ينبنى عليها صحة العقد،

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا زوج الوكيل الرجل بامرأة ثم اختلفا فقال الوكيل: أشهدتُ في العقد على النكاح. وقال الزوج: لم تشهد فيه. فإنه يفرق بين الرجل والمرأة, لأن الزوج ينكر صحة العقد فلا تحل له المرأة بإنكاره. ولكن عليه نصف الصداق, لأن إقراره بأصل العقد الذي عقده الوكيل إقرار بشرط صحته. وهذا إذا لم يكن قد دخل بالمرأة، وإلا عليه المهر كاملاً.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٥ صـ ٣٧.
(٢) نفس المصدر جـ ١٣ صـ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>