البيع الموقوف لا يوجب الملك ولا تنفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لما كان عقد الفضولي موقوفاً على إجازة المالك فهو لا يوجب الملك للمشتري ولا تنفذ تصرفاته في المبيع قبل إجازة المالك؛ لأن إيجاب الملك ونفاذ التصرفات مبني على رضا المالك بالعقد، ولا يظهر ذلك إلا بالإجازة والموافقة على العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع فضولي سيارة شخص لآخر فلا يجوز للمشتري أن يستعمل السيارة ولا ينقلها من مكانها إلا بعد إجازة المالك، وإلا كان غاصباً، وإذا سلمها له الفضولي كان ذلك التصرف غصباً ويأخذ أحكام الغصب لا أحكام البيع الموقوف؛ لأن العقد الموقوف تصرف قولي فقط، فإذا صاحب ذلك تصرف فعلي خرج عن حيز العقد الموقوف إلى حيز الغصب فتلزمه أحكامه.