للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الأربعمئة [المعارضة بنقيض المقصود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المعارضة بنقيض المقصود الفاسد (١).

وفي لفظ: ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل يثبت له الحكم (٢).

وفي لفظ سيأتي: من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشّارع عوقب بنقيض قصده (٣).

وفي لفظ سبق: مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها. القاعدة ٣٤.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان مثل هذه القواعد.

إذا تصرّف الإنسان تصرّفاً يقصد من ورائه استعجال أمر أخّره الشّرع، فإنّ هذا التّصرّف يعتبر باطلاً، ويترتّب عليه حرمانه مما تعجّله ليحوزه ويحصله، وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف. وينظر


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤١٦، المنثور جـ ٣ ص ١٨٣، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٦٨ - ١٧٠، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٢٤١.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤١٨.
(٣) الإشراف جـ ٢ ص ١٣٤، ٢٤١ عن القواعد ص ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>