للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد - ولو عبداً أو صبياً - يقبل في المعاملات. (١)

وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر. (٢) - أو هو حجة.

وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات مقبول عدلاً كان أو فاسقاً. (٣)

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق بخبر الشخص الواحد وذلك في المعاملات المالية بخاصة، ولا يشترط في المخبر أن يكون عدلاً.

فمفاد هذه القاعدة: أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول سواء أكان المخبر رجلاً أم امرأة حراً أم عبداً كبيراً أم صبياً مميزاً، والعلة في ذلك أن المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس، وهي لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الملحة إليها إلى رفع الحرج وعدم التشديد؛ لأنه لو اشترط في كل معاملة جارية بين الناس شاهدان عدلان لوقع الناس في الحرج والضيق. (٤) والحرج في الشريعة


(١) الفرائد ص ٢٩١ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ ٣ ص ٤١٤ كتاب الحظر والإباحة.
(٢) المبسوط ج ١٣ ص ٦٩ وج ٥ ص ٢٢
(٣) المبسوط ج ٢٥ ص ٣١ وج ٢٧ ص ٤٠.
(٤) الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>