للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [دفع الضرر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر مدفوع بقدر الإمكان (١).

وفي لفظ: "الضرر يدفع بقدر الإمكان" (٢).

وفي لفظ: "الضرر مدفوع في الشرع" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بفعل المصالح.

ومفاد القاعدة: أن دفع الضرر ورفعه إنما بقدر الإمكان، فإن أمكن إزالته كلياً وجب، وإلا فبالقدر الممكن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعاً للضرر عن المغصوب منه.

ومنها: إذا خشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه


(١) أشباه السيوطي ص ٨٣، أشباه ابن نجيم ص ٨٩، شرح الخاتمة ص ٥٢. المجلة المادة ٣١، المدخل فقرة ٥٨٧، شرح القواعد ص ١٥٣. الوجيز ص ٢٥٦.
(٢) المبسوط ٢/ ٢١٠، ١٤/ ١١٨، ١٩/ ١٠٧، ٢٧/ ١٠، ٢٨/ ٢٣، والتحرير ٤/ ٨٦٦، ٥/ ٢٧٥عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>