للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون [الجيد والرديء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الجودة في الأَموال الربوية هدر. (١)

وفي لفظ: الجيد والرديء في الربوية سواء، والدراهم الزيوف كالجياد في بعض المسائل. (٢)

وفي لفظ: الجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل. (٣)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأَموال الربوية - أي الأَموال التي يجب بيعها متماثلة - جيدها ورديئها سواء، فلا يجوز التفاضل بين جيد ورديء منها؛ لأنهما سواء في الجنسية كتمر رديء بتمر جيد.

وكذلك بالنسبة للدراهم الجياد والزائفة - أي المغشوشة - إذا كان الغالب الفضة، فهما سواء، وكذلك ما كان تبراً - أي ذهباً غير مضروب - أي مسكوك - مع المضروب، والصحيح مع المكسور، فهما سواء في وجوب التماثل بينهما وزناً ويحرم التفاضل، أي أن يكون أحدهما أثقل من الآخر بحجة الضرب أو الصحة أو غير ذلك من الصفات التي لا اعتداد بها في تبادل الأَموال الربوية.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢١١
(٢) الهداية جـ ٥ ص ٢٧١، أشباه ابن نجيم ص ٢١١، قواعد الفقه ص ٧٥، عن ابن نجيم ص ٣١٩، وأشباه السيوطي ص ٢١٢ فما بعدها.
(٣) المغني جـ ٤ ص ١٠, ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>