للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة [خطأ القاضي]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمداً (١).

وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمَّد كان عليه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم ١٩.

العهدة: هي الضمان والغرامة.

فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٥ ص ٩٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٣، وينظر الفتاوى البزازية جـ ٥ ص ١٥٩ على هامش الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>