ما لم يتيقّن من وجود الشّرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بالتّعليق بالشّرط.
ومفادها: أنّ الجزاء لا يجوز أن ينزل بالمحلوف عليه إلا إذا وجد الشّرط الذي علِّق عليه الجزاء قطعاً ويقيناً. وإذا لم يتيقّن من وجود الشّرط ويقطع به فلا يجوز تحقّق الجزاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: إن دخلت الدّار أو كلّمت فلاناً، أو فعلت كذا فأنت طالق. فلا يقع الطّلاق عليها ما لم يتحقّق من وقوع الشّرط ووجوده من الدّخول أو التّكليم أو الفعل المحلوف عليه.
ومنها: إذا قال القائد: مَن قتل قتيلاً فله سلبه. فادّعى أحدهم أنّه قد قتل هذا القتيل، فلا يستحقّ السّلب بمجرّد قوله. بل لا بدّ من إقامة البيّنة على أنّه قتله.