[القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وُجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى شخص عصيراً ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء.
ومنها: إذا اشترى طيوراً في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.
ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جنَّ. فلا أثر لذلك على الحكم، إذ أن الحكم قد نُفِّذ واستوفى القصاص.
(١) المبسوط ٢٥/ ١٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute