القاعدة التّاسعة والسّبعون بعد السّتمئة [الملك والضّرورات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالضّرورة هنا: اللزوم، أي أنّ من ملك شيئاً ملك ما هو من لوازمه وتوابعه ومتمّماته، وليس المراد بالضّرورة هنا الاضطرار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى داراً - في سكّة غير نافذة - فقد ملك الطّريق الموصل إليها، بدون تنصيص عليها، ما لم يكن في ملك خاصّ فلا بدّ من التنصيص.
ومنها: إذا اشترى قفلاً دخل في البيع مفتاحه ضرورة.
ومنها: إذا اشترى سيّارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوماً.
(١) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٤ ب، شرح الخاتمة ص ٨١، المجلة المادة ٤٩، شرح القواعد للزرقا ص ٢٠٣، المدخل الفقرة ٦٣٥، الوجيز ص ٣٣٤، القواعد والضوابط ص ١٥٠ عن الهداية بشرح فتح القدير.