للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والسّبعون بعد السّتمئة [الملك والضّرورات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالضّرورة هنا: اللزوم، أي أنّ من ملك شيئاً ملك ما هو من لوازمه وتوابعه ومتمّماته، وليس المراد بالضّرورة هنا الاضطرار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى داراً - في سكّة غير نافذة - فقد ملك الطّريق الموصل إليها، بدون تنصيص عليها، ما لم يكن في ملك خاصّ فلا بدّ من التنصيص.

ومنها: إذا اشترى قفلاً دخل في البيع مفتاحه ضرورة.

ومنها: إذا اشترى سيّارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوماً.


(١) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٤ ب، شرح الخاتمة ص ٨١، المجلة المادة ٤٩، شرح القواعد للزرقا ص ٢٠٣، المدخل الفقرة ٦٣٥، الوجيز ص ٣٣٤، القواعد والضوابط ص ١٥٠ عن الهداية بشرح فتح القدير.

<<  <  ج: ص:  >  >>