للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [الإلزام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا إلزام إلا بمجمع، ما لم يثبت بدليل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإلزام معناه: الإثبات والإدامة والوجوب.

يقال: لزم الشّيء لزوماً: ثبت ودام. وألزمته: أثبتُّه وأَدَمته. ولزمه المال، والطّلاقَ، وجب عليه (٢).

المجمع: المتّفق عليه.

فمفاد القاعدة: أنّه لا إيجاب لحقّ، ولا إثبات لحكم إلا بإجماع واتّفاق أو دليل وحجّة ملزمة؛ لأنّه إذا ثبت بالحجّه فلا حاجة إلى الاتّفاق؛ لأنّ الحجّة ملزمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ولدت المعتدّة فلا تثبت الولادة ولا نَسبُ المولود للزّوج المطلِّق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنّ في إثبات الولادة إلزام المشاركة في الإرث على الورثة، والإلزام على الغير لا يجوز إلا بحجّة. أو أن يتّفق الورثة على الإقرار بالمولود.


(١) شرح الخاتمة ص ٦١.
(٢) المصباح مادة (لزم).

<<  <  ج: ص:  >  >>