التّبع: هو التّابع لغيره وهو فرع غيره، والمتبوع هو الأصل له.
فمفاد القاعدة: أنّ ما كان تابعاً لغيره في وجوده وحكمه لا يكون متبوعاً وله تابع آخر من جهة ما هو تبع فيه. وذلك في المرهون وأشباهه.
ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ من حيث إنّه يجوز عقلاً وعادة أن يكون الشّيء تابعاً من وجه وهو متبوع وله تابع من وجه آخر. مثل الجد والأب والابن فإنّ الأب تابع للجد وهو أصل للابن والابن تابع له. وينظر من قواعد حرف التّاء القاعدة رقم ١٤.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ارتهن أرضاً وكرماً وقيمة الأرض والكرم مساوية للدّين، ثمّ أثمر الكرم ثمراً كثيراً مثل قيمته، ثمّ ذهب الشّجر وسلم الثّمر، وقيمة الشّجر والأرض سواء، فإنّه يذهب ثلث الثّمن؛ حيث إنّ الثّمار زيادة