للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ذلك سقط عنه التّكاليف الشّرعيّة لزوال علّة وجوبها.

ومنها: إذا تزوّج وهو مريض - أي مرض الموت الذي يمنع التّصرّف فيما زاد على الثّلث - ففي هذه الحال لا يصحّ النّكاح ويجب فسخه، لكن إذا برئ من مرضه هذا قبل الفسخ فهل يصحّ النّكاح. بناء على القاعدة يصحّ؛ لأنّ علّة عدم الصّحّة المرض وقد زال.

ومنها: إذا وُجد ماء متغيّر بنجس ثم زال التّغيّر بدون زيادة الماء فهل يحكم بزوال النّجاسة وطهارة الماء لزوال التّغيّر؟.

ومنها: يجوز لسائق الهدي ركوبه إذا شقّ عليه المشي وتعب منه، لكن إذا زال التّعب وأحسّ بالرّاحة فهل يلزمه النّزول عنه؟ خلاف.

ومنها: إذا طلقت على الرّجل زوجته بسبب جنونه، أو جذام أو برص أصابه، ثم برئ - وهي في العدّة - فهل تعود إليه زوجته لزوال علّة التّفريق؟ خلاف.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يقع فيه خلاف.

إذا باع حيواناً، فوجد المشتري فيه عيباً يجيز الرّدّ، ثم قبل الرّد زال العيب. فلا ردّ لزوال سببه. وهذا إذا كان العيب غير قابل للعودة ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>