للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون [اليمين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تجب اليمين في كل حق لابن آدم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين في اللغة يطلق على معان عدة: القوة والشدة، واليمين: البركة، واليمين: الجهة، واليد اليمنى، واليمين: الحَلِف. وهو مقصود القاعدة.

وسمي الحلف يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه (٢).

واليمين في الاصطلاح: توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص (٣).

أو هي: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (٤).

أو هي: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل (٥).

فمفاد القاعدة: أن مَن قُبل قوله في شيء أو حق كان عليه اليمين إذا طلبت منه؛ لأن إثبات الحق إذا لم تقم عليه البينة أو الإقرار وجبت اليمين للنفي.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٤١.
(٢) المصباح مادة "يمين" المطلع ص ٣٨٧.
(٣) المطلع ص ٣٨٧.
(٤) التعريفات ص ٣٨٠.
(٥) أنيس الفقهاء ص ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>