للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين [العقود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في العقود الصحة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الأصل: القاعدة المستمرة والمستصحب.

والعقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول.

والصورة: معناها السلامة من المرض أو العيب أو الفساد.

فتدل هذه القاعدة على أن العقود التي يعقدها المكلفون أصلها ومبناها على الصحة والكمال، لا على الفساد والنقص. لأن المقصود من العقود تبادل الأملاك والمنافع ولا يحل منها شيء إلا بعقد صحيح. فإذا وجد عقدين متعاقدين فإن المقصود الأهم هو غاية العقد وحكمه المترتب عليه من حل العوضين أو البدلين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تعاقد شخصان عقد بيع، وقع العقد صحيحاً باستيفاء شروطه وزوال موانعه وحل لكل منهما الانتفاع بالبدل، البائع بالثمن والمشتري بالمبيع.

وكذلك لو عقد رجل وامرأة عقد نكاح بشروطه وقع صحيحاً وحل للرجل الاستمتاع بالمرأة ووجب عليه نفقتها وأحكام العقد.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>