للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والثّلاثون بعد المئة [القربة المباحة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القربة: كلّ عمل خير ينقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر والمثوبة، والقُرَب منها ما هو سبيله الفرضيّة كالصّلاة والزّكاة والحجّ وصوم رمضان، ومنها: ما هو سبيله النّدب والاستحباب كالتّطوعات والنّوافل.

ومن القرب: ما هو بدني ومنها ما هو مالي - وموضوع القاعدة القرب الماليّة، ومن القرب ما هو سبيله الإباحة.

وموضوع القاعدة: القرب الماليّة الّتي سبيلها الإباحة.

فمفاد القاعدة: أنّ المسلم إذا تقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير مالي غير مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغني والفقير لاستوائهما فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ذبح شاة أو بقرة أو بعيراً، وأباحها للنّاس بقوله: مَن شاء


(١) شرح السير ص ٢١٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>