للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والثمانون بعد المئتين [الشرط والسبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب (١) ". [أصولية فقهية].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يتضح معنى القاعدة ببيان معنى السبب والشرط أولاً:

أما السبب فهو في اللغة اسم يتوصل به إلى المقصود - كالحبل والطريق والسلم - وأما في الشريعة فهو عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (٢).

وأما الشرط فهو في اللغة العلامة واصطلاحاً: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وُجد الأول وُجد الثاني. وهذا الشرط اللغوي، وقيل: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (٣) ". وهذا المعنى هو المقصود.

فتفيد هذه القاعدة أنه إذا امتنع تعليق الحكم بالسبب لوجود مانع أو تعرض شرط فيقام الشرط مقام السبب في الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حفر بئراً في طريق ووضع عليه حاجزاً، ثم جاء من أزال الحاجز ورفعه فتردى في البئر إنسان أو حيوان فالضامن هو رافع ومزيل الحاجز لا الحافر، مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٧٥.
(٢) التعريفات صـ ١٢١.
(٣) التعريفات صـ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>