للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يقسمها بين المسلمين. وإن كان في شرعهم ما يخالفه.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

لا يقام على الذمي حد الخمر لأنه مباح عندهم.

ولا يمنع من اقتناء الخنزير. والخمر والخنزير في حقهم مال مقوم، فلو أتلف ذمي أو مسلم على ذمي خمره أو قتل خنزيره وجب عليه الضمان. بخلاف ما لو كان الخمر أو الخنزير لمسلم فلا ضمان في إتلافهما لأنهما ليسا بمال في حق المسلم.

كما لا يمنع الذمي من لبس الحرير والذهب. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه لو فعلها.

ولو تناكح أهل الذمة نكاحاً فاسداً أو تبايعوا فاسداً لم يتعرض لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>