للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمُّ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (١).

وفي لفظ: "المجهول إذا ضُمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوماً؛ لأن وجود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع.

ومنها: إذا كان المبيع معلوماً والثمن مجهولاً بطل البيع.

ومنها: باع بثمن آجل أجلاً مجهولاً فسد البيع لجهالة الأجل.

ومنها: إذا أجره بيتاً أو دكاناً، أو أرضاً بأجرة معلومة وسلعة مجهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة.


(١) المبسوط ١٣/ ٧، ١٥/ ١٥٩.
(٢) نفس المصدر ١٣/ ١٩، ١٦/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>