للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة [السبب الظاهر - المعنى الخفي]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً سقط اعتبار الباطن (١).

وفي لفظ: "السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه وجوداً وعدماً" (٢).

وفي لفظ: "يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف" (٣). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الأصل في بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية الباطنة؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك، وما لا يدرك لا يبني عليه حكم.

مفاد هذه القاعدة: أن الحكم يدور مع سببه وعلته الظاهرة وجوداً وعدماً، ولا ينظر إلى المعنى الخفي ولا يعتبر تيسيراً على العباد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العقل - في التكليف والتحمل؛ لأن العقل أمر خفي لا يدرك فأَقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال الحال في توجه الخطاب واعتبار كلام المكلف وأفعاله شرعاً، تيسراً للأمر على


(١) المبسوط ١٧/ ٧١.
(٢) المبسوط ٢٤/ ٥٨, ٦٦.
(٣) المبسوط ١٧/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>