للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافاً لمالك رحمه الله (١).

وفى لفظ: "الصَّلات لا تملك قبل القبض" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٦) ص ١٧٩ جـ ٣. وقواعد حرف الشين تحت رقم (٨).


(١) المبسوط ١٢/ ٣٥.
(٢) التحرير ٤/ ١١٩٣ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>