للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون [الصلح]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصلح عن إقرار بيع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصلح خير. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً (٢). والصلح قد يكون عن إقرار وقد يكون عن إنكار.

فمفاد القاعدة: أنه إذا صالح شخص آخر بحق له مقر به كان ذلك بيعاً لذلك الحق على صاحبه، أو كالبيع؛ لأن الصلح عن إقرار تمليك بمال فيكون بيعاً، ومعنى كونه - أى هذا الصلح - بيعاً أنه يأخذ أحكام البيع فيما يترتب عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

رجل ادعى على آخر سرقة متاع أو إتلافه، ثم صالحه على مائة درهم يعطيها المدعي للسارق على أن يقر السارق بالسرقة ويرد المسروق على المدعي - ففعل السارق ذلك وأقر جاز. فإذا كانت السرقة عروضاً قائمة بعينها تصير ملكاً للمدعي بالمئة التي دفعها إلى السارق؛ لأن الإقرار المقرون بالعوض يكون عبارة عن ابتداء تمليك.


(١) شرح الخاتمة ص ٥٠، أشباه ابن نجيم ص ٢٦٠, المبسوط ٢٠/ ١٤٣ فما بعدها، المقنع ٢/ ١٢٤ - ١٢٥.
(٢) الحديث، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>